.................................................................................................
______________________________________________________
وحملها على كونها مسلمة بعيد لا يمكن.
ودليل كون دية جنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة ـ كما هو المشهور ـ رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في جنين الأمة عشر ثمنها (١).
وهي ضعيفة به وبغيره.
والمناسب لما تقدم ، التفصيل ، فان كان ذكرا ، عشر قيمة أبيه ، وان كان أنثى ، عشر قيمة أمّها ، أو عشر قيمة أبيه مطلقا لما تقدم ، فافهم.
ورواية أبي سيّار (٢) ـ في الكافي وفي التهذيب ابن سنان وهو عبد الله ، وصرّح به في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها؟ فقال : ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه (الأمة ـ خ) وان كان ضربها فألقته حيّا فمات ، فان عليه عشر قيمة امّه (الأمة ـ خ ل) (٣).
ولكن هذا التفصيل غير معلوم القائل إلّا ابن الجنيد ، فإنه نقل ذلك عنه ، كأنها دليله ، وهي ضعيفة بجهل نعيم بن إبراهيم (٤) ، وعدم التصريح بتوثيق أبي سيّار.
وأيضا غير مناسب لما تقدم ، بل المناسب كون دية المملوك عشر دية أبيه أو التفصيل بأن دية الذكر عشر ديته ، ودية الأنثى عشر ديتها ، وهو مذهب المبسوط ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٥.
(٢) اسمه مسمع ـ منه رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ.
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٥.
(٤) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيّار.