البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
١٠٨/٩١ الصفحه ٢٩٨ : فقراء ، ولا يمكن الأخذ منهم ، يؤخذ من بيت المال تمام الدية ، لعدم ابطال
دم امرئ مسلم.
ويحتمل بقاؤه
الصفحه ٣٠٤ : الجاني لئلا
يبطل دم امرئ مسلم ، فتأمّل.
__________________
(١) جواب قوله قدّس
سرّه : واما وجه كون إلخ
الصفحه ٣٠٦ : عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني
والمجوسي دية المسلم (٥).
وهي حسنة في
النهاية على
الصفحه ٣١١ : المطلوب وانه الدية.
وصحيحة جميل بن
درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السّلام في
الصفحه ٣١٣ : المسلم وكون دية النساء نصف ذلك.
فما أعرفه ،
فكأنه إجماع أو نص ما اطلعت عليه.
واما عدم اجزاء
المراض من
الصفحه ٣١٤ :
ثنيّة كلّها طروقة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من
الفضّة ، أو ألف مثقال من
الصفحه ٣٢٠ : .
ثم انه يحتمل
ان يكون مخصوصا بقتل المسلم ، وأعم ، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم.
قوله
: «ويضيّق على
الصفحه ٣٢٧ : الأنثى ، وهو خمس وسبعون دينارا.
فقول المصنف
وغيره : (ودية الجنين الحرّ المسلم ، مائة دينار إذا تمّ ولم
الصفحه ٣٣٠ : على
كونها مسلمة بعيد لا يمكن.
ودليل كون دية
جنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة ـ كما هو المشهور
الصفحه ٣٣٢ : دينارا أو الأربعين لما بين العلقة والمضغة وهكذا مثل صحيحة محمّد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام
الصفحه ٣٤٤ : ويجعله في بيت المال لصرفه في مصالح المسلمين ، وهو أيضا سبيل من سبل
الخير.
أو أنه يأخذه
ويفعل به ما يريد
الصفحه ٣٥٣ : ، والمتظاهر بالإجماع ، ويحتمل للمسلم أيضا.
ودليل الضمان
على تقدير الاستتار ـ بعد الرواية ـ انه مال لمن لماله
الصفحه ٣٥٨ : السّلام : جعلت فداك ما على رجل
وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
الصفحه ٤٧٢ :
أنّ ماله مقدّر في المسلم الحرّ من الأعضاء وبالنسبة إلى ديته مقدّر في غيره
بالنسبة إلى قيمته مثل
الصفحه ٤٧٥ : آخرتين
تفضل بها علينا حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد مهدي اللاجوردي الحسيني دامت
بركاته وهما