فان اختلفا في المدّة قدّم قول الجاني.
ولو قطع يدا وانعكست الدّعوى قدّم قول الجاني مع مضيّ مدة إمكان الاندمال ، والّا قول الوليّ ولو اختلفا في المدّة قدم قول الوليّ على اشكال.
______________________________________________________
اندمل أحدهما فمات بغيره ، فالقول قول القاطع مع يمينه ان كان الزمان الذي بين موت المجني عليه وقطع أطرافه قليلا بحيث يبعد اندماله فيه والموت بغيره عملا على الظاهر ، فانّ الموت المترتّب على قطع الأعضاء بزمان قصير ظاهر في وقوع الموت بالقطع والسراية.
وان كان طويلا بحيث يمكن فيه ذلك فالقول قول الوليّ مع يمينه عملا بمقتضى الجناية المحقّقة وعدم وقوع الموت بها ، وتركا للمشكوك بالمتيقن ، فإنّ الموت بالقطع مشكوك ووقوع القطع الموجب للقصاص معلوم ، مع عدم دليل يدلّ على كون الموت بالسّراية ، مثل الظاهر الذي كان في قصر الزمان.
فان اختلف الجاني والولي في قصر الزمان وطوله ـ بأن يدّعي الجاني الأوّل حتّى يقدّم قوله ، ولم يمكن للوليّ إلّا القصاص في النفس على ما مرّ ، والولي يدّعي الأخير حتى يثبت القصاص في الأطراف ـ قدّم قول الجاني مع يمينه الأصل عدم مضي زمان كثير ، ولأنّه فعله ، وهو العلم ، فإنه بالحقيقة يدّعي فعله في زمان سابق بقليل على الموت ، والوليّ يدّعي سبقه عليه بكثير.
تأمّل ، فإنّ الأصل عدم وقوع الموت بالسّراية ، وعدم ترك اليقين بالمشكوك مع عدم دليل ظاهر في خلاف ذلك ، فتأمّل.
قوله : «ولو قطع يدا إلخ». إذا قطع قاطع يد شخص ومات المقطوع فادّعى وليّه أنّه مات بالسراية فيقتصّ النفس ، وأنكر القاطع ذلك ، قدّم قول الجاني هنا أيضا ، إن مضى من وقت القطع إلى زمان الموت زمان طويل يمكن الاندمال