ولإيجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ولو طلب الدية أعطي أقلهما (أقلها ـ خ ل) وكذا الحكومة.
ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (وتأخير القصاص لآخر ـ خ ل) لم يكن له.
ولو كان القاطع خنثى اقتصّ مع ظهور الاتفاق والّا الدية في
______________________________________________________
ذلك ، عكس ما تقدم في الرّجل ، وهو ظاهر ، وانما الخفاء لو لم يظهر أحدهما فيصير خنثى مشكلا ، فيشكل أمرها مطلقا ، سواء قطع فرجها (فرجيها) الذكر أو الأنثى أو خنثى مثلها وكذا لو قطع احدى فرجيها ، فيحتمل أرش أكثر دية ودية أقل دية ، والأرش ، لأنّه المتيقن ، والأصل عدم الزيادة ، ويحتمل نصف دية المذاكير مع نصف أرشها ، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها ، مثل ما ذكروه في الميراث ، فتأمّل.
ولو طلب الخنثى القصاص في إحداهما (أحدهما ـ خ) في الصور قبل ظهور أمرها لإيجاب ولا يسمع.
نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطي أقل الديتين ، وهو دية الشفرتين (الشفرين ـ خ) فإنّها دية المرأة ، بخلاف دية المذاكير ، فإنّها دية الرّجل.
وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة ، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر (الأكثر ـ خ) فيفرض أنثى ، ويؤخذ حكومة ما للرّجال.
هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد ، وأمّا في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية أيضا ، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين ، بأن يبقى مشكلا ، فيحتمل ما تقدم.
ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم يكن له ذلك ولم يجب اجابته ولو قطع الخنثى فرج (فرجي ـ خ) الخنثى اقتصّ مع ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية ، ويؤخذ حكومة الآخر ، وان ظهر حالهما مع
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٤ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1912_majma-alfayda-walborhan-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
