.................................................................................................
______________________________________________________
ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين ، أربعة ، أربعة ، ففي كل أربعة عشر ، الى ان يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
وليس على الفضة شيء حتى تبلغ مأتي درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.
وليس في النيف شيء حتى يبلغ أربعين.
وليس في القطن ، والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنها الحول إلخ.
والظاهر ان كلها خبر لا كلام الفقيه ، وقد جزم به في المختلف (١) ، فهو نصّ في المقصود مع الصحّة ، وفيه أحكام أخر.
ومثله رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المأتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها حتى يبلغ الأربعين ، وليس في الكسور شيء حتى يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير (٢).
وقال في المنتهى انها صحيحة ، وفيه تأمل لوجود على بن أسباط (٣) ، وقيل : انه فطحيّ ، ولكن يسمى بذلك (٤) ما هو فيه كثيرا.
__________________
(١) فإنه استدل على ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وان فيه نصف بما هذا لفظه : (لنا) عموم الأمر بإيتاء الزكاة (الى ان قال) : وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه الى ان قال : فليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار الى ان يبلغ أربعة وعشرين (انتهى).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) سند الخبر كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة.
(٤) يعنى العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذي على بن أسباط في طريقه.