.................................................................................................
______________________________________________________
وما يدل على خلاف ذلك يمكن حمله على غير الشيعة أو غير محلّ الضرورة أو ردّ بالقلة وعدم الصحّة.
مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبري ، قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام : يسئله الاذن في الخمس (ان شاء الله خ) فكتب عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم إلخ (١) مضمونه وجوب الخمس ، وعدم السقوط وعدم حسن منع النفس عن الثواب ودعائهم عليهم السلام.
ورواية إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند ابى جعفر الثاني عليه السلام ، إذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل ، وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فانى قد أنفقتها ، فقال : أنت في حلّ ، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثبت على أموال (حق خ ل) آل محمد وأيتامهم ، ومساكينهم ، وفقرائهم ، وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثم يجيء فيقول : اجعلني في حلّ أتراه ظن اني أقول : لا افعل ، والله ليسئلنّهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سئوالا حثيثا (٢).
وهذه مع كونها في الوقف ومال آل محمد (عليهم السلام) ليست صريحة في منع الشيعة واعلم أنّ عموم الاخبار الأول يدل على السقوط بالكلّية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي ، فكأنهم عليهم السلام أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي.
__________________
(١) وتمامه : ان الله واسع كريم ضمن على العمل ، الثواب ، وعلى الضيق ، الهمّ لا يحل مال الّا من وجه أحلّه الله ، ان الخمس عوننا على ديننا ، وعلى عيالنا ، وعلى موالينا (أموالنا خ) وما نبذ له ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه ، فان إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد اليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام ـ الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الأنفال.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الأنفال.