.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّ دليلهم كون وجوب الحقوق الماليّة بإجماع ونحوه ، ولهذا يقولون ببطلان الصلاة وسائر العبادات المنافية لها في سائر الوقت ، وصرح الشهيد بالبطلان بتأخير الزكاة وان لم يطالب لعدم الطالب المعيّن ، والاخبار الدالّة على اشتراط الحول أيضا تدل عليه.
وهي كثيرة ـ مثل حسنة عمر بن يزيد ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، انّه ليس لأحد أن يصلّى صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك الزكاة ولا يصومنّ احد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت (١).
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، أيصلّي الأولى قبل الزوال (٢).
والأخبار في ذلك كثيرة جدا (٣) ، ودلالتها على جواز التقديم واضحة ، وعلى عدم جواز التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم ، ومن جهة الأمر ، مع عدم التصريح بالأخير.
واما الاخبار الدالّة على جواز التأخير والتقديم ، فكثيرة أيضا ـ مثل صحيحة معاوية بن عمار ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال : لا بأس قال : قلت : فإنها لا تحلّ عليه الا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس (٤).
ومرسلة الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٥١ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) راجع الوسائل باب ٤٩ وباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل باب ٤٩ حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة.