.................................................................................................
______________________________________________________
الى العارف أو يجهل (١) ، وقد مر الحكم فيه.
والظاهر أنّه لو كان المالك ممن لا يقبل إقراره ، كالصبي يحفظ حتى يكبر ، ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل ، وإعطائه الى من يجوز له قبض ماله لليد الدالّة عليه ، فتأمل خصوصا مع القرائن.
وان وجد في أرض موات (٢) أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة ، فالظاهر انه للواجد بعد الخمس ، لما مر خصوصا الأوّل ، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله.
وان كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا ، لما مرّ أيضا ، ولا اثر للدار أصلا على ما يفهم.
فتأمّل فيما ذكرته فإنه وان خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات ، ولكن الظاهر انه صحيح ، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد. وقد عرفت ممّا ذكرنا انه لا بد في التعريف من القيد المذكور (٣) أو جعله شرطا.
واعلم انه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر انه لقطة ، بل يكون من قبيل مال مجهول المالك ، وسيجيء حكمه وحكم اللقطة.
__________________
(١) يعني يكون بحكم المال المجهول مالكه.
(٢) في القاموس : والموات كغراب ، الموت ، وكسحاب ما لا روح فيه ، وارض لا مالك لها (انتهى) وفي مجمع البحرين : والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها (انتهى).
(٣) المتقدم في صدر المبحث بقوله قده : وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله.