.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنه لا ينبغي النزاع مع العيلولة ، للصدق ، وامّا لو لم يعلها ، فالظاهر عدم الوجوب ، إذ الظاهر انها منوطة بالعيلولة ، والأصل يؤيّده ، ويناسبه مؤاخذتها بما فعلت من النشوز المحرم ، وكذا غير الدائمة.
وظاهر كلامهم أنّ المطلقة الرجعيّة كغير المطلقة.
والظاهر ان قدرة الزوج على الإخراج شرط ، فلو كان معسرا لم يجب ، وكذا لو كان عبدا ويمكن (١) الإيجاب على سيّده على تقدير العيلولة ، وبدونها على تقدير وجوب نفقتها عليه ، محلّ التأمّل ، والظاهر العدم ، للأصل وعدم صدق الاخبار للتقييد بالعيلولة وهي ظاهرة في فعليّة العيلولة.
وامّا الزوجة القادرة تحت المعسر فينبغي وجوبها عليها حينئذ ، لعموم الاخبار وعدم وجوبها على غيرها لعدم الشرط.
امّا لو كانت تحت غني وأخرجت عن نفسها فهل يجزى؟ اختار في المنتهى الاجزاء ونقله عن الشيخ أيضا مع الاذن ، واستدلّ عليه بأنه مع الإذن بمنزلة الزّوج المخرج كما لو أمرها بأداء الدين ، ونقل عن الشافعي قولا بالعدم.
وفيه تأمّل لتعلّق الوجوب بذمّة الزوج مع كونها عبادة في الجملة ، فالسقوط بأداء الغير ولو كان باذنه ، محلّ التأمّل ، والدين ليس بعبادة أصلا ، ولهذا يسقط (٢) بغير الإذن أيضا ، ولو كانت مثله وكان الغرض إيصال النفع الى الفقير ، لا جزأت من غير الاذن ، ومن الأجنبي أيضا ، فمقتضى الأدلة المتقدمة عدمه.
الا ان يقال ان الوجوب أصالة عليها ، وانما وجوبها عليه بالتبعيّة وإرفاقا بحالها كالنفقة.
__________________
(١) حاصل هذا الكلام بيان صور ثلاثة الأولى وجوب فطرة زوجة العبد على سيده ان عالها السيد مطلقا (الثانية) وجوب نفقتها عليه أيضا ان قيل بوجوب إنفاقها عليه بدون العيلولة عملا (الثالثة) عدم وجوب نفقتها عليه على القول بعدم وجوب إنفاقها وعدم العيلولة.
(٢) يعنى دين المديون بأداء الأجنبي عنه بغير اذن المديون.