.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا في تحريم نكاح البنات ، فإنه معلوم ارادة تحريم بنت البنت ، وكذا بنت الزوجة.
وكذا تحريم حلائل الأبناء ، فإنه لا شك في تحريم حلائل الحسنين عليهما السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكذا في الغير.
وقد علّم عليه السلام الاستدلال بهذا في الرواية على منكري كونهما عليهما السلام ابني رسول الله صلى الله عليه وآله ، (والأصل الحقيقة) ، ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال : المجاز خير من الاشتراك ، لاحتمال كون الولد والابن مثلا موضوعا لمن يحصل من ماء الشخص مطلقا ، مذكرا كان أو مؤنثا بواسطة أو بلا واسطة ، ذكرا كان أو أنثى ، من الذكر أو الأنثى كما هو الظاهر.
ولان الظاهر انه لو وقف احد على أولاده أو نذر لهم مثلا يدخلون مطلقا ، ولعدم الفرق بين ولد الابن والبنت.
وعموم أدلة الزكاة معارض بعموم أدلّة الخمس.
وكذا الأخبار مخصّصة بما مر من المخصّصات بغير بنى هاشم.
والاحتياط معارض بمثله.
والكثرة ليست بحجة.
والتبادر غير مسلم ، وان سلم فهو في الولد بلا واسطة ، وعارض لكثرة التداول والإطلاق فلا يدل على كونه حقيقة فيه فقط ، وبالجملة لا فرق بين أولاد الابن وأولاد البنت في ذلك فتأمّل.
وكذا حجيّة الشعر ، ومع التسليم محمول على الكثرة والاولى والمبالغة ، بل فيه اشعار بمقصود السيد ، فتأمّل.
والرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه (١).
__________________
(١) لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق الشيخ ره في التهذيب والّا فطريقها في الكافي ليس كذلك ، فان سندها في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ،