.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الثانية تأمل (١) وان قال بعد ذلك (٢) بأسطر : ما يدل على الحجر ، فإنه قال ـ بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه : (فعلى القول الأول لا زكاة على العبد ، لان العبد وان كان يملك (الى قوله) : الا انه ملك ناقص ، وشرط الزكاة تمام الملك ، ولا على السيد لان الملك لغيره وهو العبد الى آخره فتأمل).
(وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء (٣).
(وصحيحة) في الفقيه ـ عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف إلخ (٤).
(دلالة) على انه يملك ، لان الظاهر من الإضافة هو الملك هنا ، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ، فلو صرفه المولى وأزال حجره ، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به ، (وقيل) : لا لعدم اللزوم له.
وظاهرها عام في المكاتب وغيره.
قال فيه : وفي خبر آخر ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال (قلت : فعلى سيّده؟ فقال : لا) انه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك (٥) وهو مذكور في الكافي أيضا (٦).
وهو لا يدل على عدم الملك لانه قال : (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا ، لأن سببه نادر الوقوع من
__________________
(١) يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه ، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل.
(٢) يعنى يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وان قال بعد ذلك آه.
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٥) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٦) وفيه : (ولا على سيده؟ قال : لا).