.................................................................................................
______________________________________________________
قال : والظاهر انه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم ، ويحتمل عدم اشتراط الحول اجراء له مجرى الغلّات ، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها إخراج الأوّل ، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ، ولو آجره بالعوض وكان غير زكويّ تحقّق ، وفي التذكرة : لا يشترط النصاب ولا الحول ، بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا (انتهى).
وفي شمول أدلة الاشتراط له تأمّل ، لانه إما في النقد أو الغلات أو الانعام ، فلا عامّ بحيث يشمل نماء العقار مع الاستحباب ، نعم يشمله لو كان تجارة ، ولكن فيه تأمّل خصوصا مع قوله : اشتراط الحول والنصاب على الوجه المعتبر ، وكأن دليل التذكرة ، الأصل.
ولعل دليل الاستحباب ، الإجماع وعدم ظهور الخلاف ، والعبارات عامّة ، والأصل عدم الشرط والقيد ، والترك في العبارات التي فهمت منها المسئلة مؤيّد للعدم وأصل عدم الاستحباب واللحوق ، والإجماع على ذلك التقدير ، وعدمه على تقدير العدم مؤيّد للشرط.
وأخذ هذه المسئلة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم.
قال في المنتهى : ويستحب الزكاة في المساكن ، والعقارات ، والدكاكين إذا كانت للغلّة يخرج من غلّتها (غلاتها خ ل) الزكاة ، اما إذا لم يكن دار غلّة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة إجماعا ، ولا يستحب أيضا في الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها (الماشية خ ل) عدا ما تقدّم (انتهى).
وظاهر هذه العبارة دالة على الاستحباب في مجرد الغلة والنماء ، فلا يشترط غيرها فتأمّل.
والمخرج في العقار ربع العشر كالنقدين والتجارة صرح في الدروس وغيره ، وهو الظاهر لانه يخرج من نماء العقارات ، والغالب فيها النقدان ، ولأنها ملحقة بالتجارة.