.................................................................................................
______________________________________________________
حينه لو كان.
وكذا لو كان رأس المال نصابا ، فابتداء حوله من حين التجارة ما لم يطلب بالنقصان ، وحول الربح من حين ظهوره.
وكذا العامل يخرج زكاة التجارة لو كان ما ظهر له من الربح نصابا وان لم ينقد المال ولم يبع المتاع ، بل كان عروضا.
وقوله : (ان بلغ) يحتمل ان يكون قيدا ل (يخرج) وحذف مثله ل (اخرج) وكأنه من باب التنازع.
وقيل : يحتاج إلى الإنضاض (١) ، بل لا يستحب الّا بعد قبض الحصة مع النصاب ، لان الربح وقاية لرأس المال ، إذ قد ينقص رأس المال ، ويلزم العامل الغرامة ، لعدم إمكان الاسترجاع من المستحق.
بل يمكن عدم الاستحباب على العامل أصلا ، إذ الظاهر من زكاة التجارة كون التاجر مالك رأس المال كما هو الظاهر من الاخبار على ما نفهم.
وما قيل كأنه مختار المحقق الثاني ، وليس ببعيد ، للأصل ، وعدم ظهور شمول الإجماع والاخبار له فتأمّل.
قال في المنتهى : فرع ، إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قوّمت السلعة دراهم وأخرجت منها الزكاة ، لأن الزكاة تجب في ثمنها وقد كانت دراهم ، ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قوّمت الدنانير دراهم ، لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول (انتهى).
وفيه تأمّل لأن الزكاة تتعلّق بالقيمة حين وجوبها ، ولا دخل للقيمة السابقة فينبغي ، (إمّا) اعتبار قيمة الوقت بالمتداول في ذلك الوقت والمكان كما هو المعيار في القيمة ، فإنها نقد البلد (أو) ما بيع به ، لأن القيمة كانت كلّيّة تعيّنت فيه ، فتأمّل.
__________________
(١) من استحباب إخراج الزكاة على العامل من حصته إذا بلغت نصابا بعد الإنضاض وقبل الحصة كذا في الهامش المذكور