فلو حال على
ستة وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه.
والبقر
والجاموس جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج من أيهما شاء
______________________________________________________
قوله
: «فلو حال على ست وعشرين إلخ» وجوب بنت مخاض للسنة الأولى لحصول شرطه ، فإذا تعلقت هي أو قيمتها بالست والعشرين ، نقص ذلك النصاب فبقي خمسا
وعشرين ، فيجب فيه للسنة الثانية خمس شياه ، لوجود نصابه ، ثم إذا تعلق به مقدار
خمس شياه نقص ذلك ، فما بقي للثالثة الّا النصاب الرابع ، فيجب اربع شياه ، فجمع
للفقراء بنت مخاض وتسع شياه متعلقة بالعين مضمونة مع التفريط ، وعدمه مع العدم.
وفيه تأمّل ،
إذ قد يكون الجمال يسوى أضعاف بنت مخاض والشياة ، فإذا تعلق قيمة بنت مخاض
ـ مثلا ـ بواحدة تكون صالحة لتعلّق قيمة خمس شياه أخر في السنة الثانية ، وكذا
الخمسة الأخر في الثالثة ، فيبقى خمس وعشرون سنتين فيجب عشر شياه.
وكذا قد يكون
لا يسوى الكلّ الّا بنت مخاض واحدة ، فما بقي عنده في الثانية نصاب ، بل شيء أصلا
فلا يجب الا بنت مخاض واحدة.
فتأمّل فكأنه
مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا المقدار ، فلو فرض ذلك لأمكن القول بما مرّ
فتأمّل.
قوله
: «والبقر والجاموس» (الى قوله) ويخرج من أيّهما شاء دليل اتحاد الجنس صدق الاسم ، وظاهر
الاخبار ، وقد مر دليل إخراج أيهما شاء ، وانه الحسن لا التقسيط كما اختاره البعض
وان كان ذلك أحوط ، واولى منه ، الإخراج من الأعلى.
__________________