.................................................................................................
______________________________________________________
منه يسقى بالرشا والدوالي ، والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا (١).
وما في صحيحة زرارة وبكير ، عن ابى جعفر عليه السلام قال في الزكاة : فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وان كان يسقى بغير علاج بنهر أو عين ، أو بعل ، أو سماء ، ففيه العشر تاما (٢) ـ وغير ذلك فلا وجه للإيراد عليه بان (٣) الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلا وجه للفرق بالعشر ونصفه على التفصيل.
على انه قد يقال : قد يكون الفرق بسبب تعب تحصيل المؤنة على المالك ، وقد يفعل ذلك بنفسه أو بغير اجرة ، فلا يحصل الفرق حينئذ بإخراج المؤنة ، إذ لا مؤنة ، ولا معنى لإخراج عمل نفسه شيئا أو الذي فعل له قربة أو صداقة أو ليعوضه بعمل ونحوه.
وقال المصنف في المنتهى : قد يكون لتعجيل التعب والخسارة فتأمل.
واعلم ان المصنف ادّعى الإجماع في المنتهى ص ٥٠٠ على اعتبار النصاب بعد الخراج وعدم الزكاة فيه ، قال : خراج الأرض يخرج وسطا ، ثم يزكى ما بقي ان بلغ نصابا إذا كان المالك مسلما ، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور (انتهى).
(واحترز بالمسلم عن الذمي ، فإن الجزية ليست كالخراج عنده كما يظهر).
وقال أبو حنيفة : (٤) (لا زكاة في الأرض الخراجيّة).
فيعلم انه لا كلام في عدم الزكاة في الخراج وعدم اعتباره في النصاب ، انما الكلام في سقوط الزكاة عن الأرض الخراجيّة مطلقا ـ أي المأخوذة عنوة ـ
__________________
(١) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٥ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) الوسائل باب ١ ذيل حديث ٨ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) بيان للإيراد توضيحه انا إذا قلنا : ان الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلازمه زيادة مؤنة بالدوالي ونحوها ، وبعد استثناء المؤنة لا وجه لنصف العشر ، بل لا بد من العشر مطلقا وجوابه ان الوجه ورود النص وقيام الإجماع.
(٤) هذا من تتمة كلام المنتهى ـ بعد قوله : وأكثر الجمهور.