ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : «تدفن كما هي بثيابها» وعن الرجل يموت وليس معه إلّا النساء وليس معهنّ رجال ، قال : «يدفن كما هو بثيابه» (١).
ونحوها في الاشتمال على حكمي الرجل والمرأة : صحيحة الكناني ، وروايتا داود بن سرحان وزيد الشحّام ، المتقدّمات (٢).
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال : «يلففنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه» (٣).
خلافا للمحكيّ عن الشيخين والحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية ـ إلّا أنّ الأخير جعله أحوط ، وزاد ـ كالحلبي ـ اعتبار تغميض العينين (٤) ـ وتبعهم في المفاتيح على ما حكي (٥) عنه ، فأوجبوا تغسيلها من وراء الثياب ، لقوله عليهالسلام في رواية أبي حمزة : «لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» (٦) فإنّ ظاهره الجواز عند الضرورة مطلقا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠ ، التهذيب ١ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ / ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٧٠٦ ، وفي الأخيرين بتفاوت يسير ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) في ص ٦١ ـ ٦٢.
(٣) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٧ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ ٢٨٦ ، وانظر : جواهر الكلام ٤ : ٦٨.
(٥) الحاكي هو الشيخ الأنصاري قدسسره في كتاب الطهارة : ٢٨٦ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ٢ : ١٦٣.
(٦) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.