ويؤيّده ما يستشمّ من جلّ الأخبار بل كلّها سؤالا وجوابا من اختصاص الجواز بمواقع الضرورة.
واستدلّ للحلّي ومن تبعه : بالأصل والاستصحاب والعمومات.
وخصوص صحيحة منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : «نعم ، وامّه وأخته ونحو هما يلقي على عورتها خرقة» (١) فإنّ ظاهرها الجواز مطلقا ، كما عرفته في الزوجة.
وفيه : أمّا الأصل والاستصحاب والعمومات فلا يلتفت إليها في مقابل ما عرفت.
وأمّا الصحيحة : فمقتضى الجمع بينها وبين غيرها : حملها على إرادة الحكم في موقع الضرورة ، كما يشعر بذلك فرض السائل كونه في السفر ، ولا ينافيه إطلاق الجواز بالنسبة إلى الزوجة بعد استفادته من دليل آخر ، كما عرفته في محلّه.
لكن ربما يتوهّم أنّ تنزيل هذه الصحيحة على إرادة الحكم في خصوص مورد الضرورة بعيد ، إذ كثيرا مّا يوجد المماثل في السفر أيضا ، فلو كان التقييد شرطا ، لكان التنبيه عليه لازما في مثل المقام.
ويدفعه : أنّ مجرّد وجود المماثل خصوصا المرأة لا يجدي غالبا في رفع الاضطرار ، فإنّ من يوجد في السفر من المماثل قلّما يقدم على تغسيل ميّت الأجانب ، كما لا يخفى على من شاهد مواردها الخارجيّة.
واحتمال سقوط التكليف عن غير المماثل في مثل الفرض على تقدير
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٦٠ ، الهامش (٤).