ويؤيّده ما عن الفقه الرضوي «فإن مات ميّت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات ، غسّله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، وإن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانيّة ، اغتسلت النصرانيّة وغسّلتها» (١).
وعن المصنّف في المعتبر التوقّف في الحكم (٢) ، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، لما فيه من الإشكال ، لمخالفته للقواعد ، مثل اشتراط النيّة في الغسل حيث لا تتحقّق ممّن لا يعتقد حقّيّته ، واشتراط طهارة الماء ونجاسة الكافر. هذا ، مع ما في مستنده من الضعف.
قال في محكيّ المعتبر ـ بعد نقل الخبرين الأوّلين ـ : وعندي في هذا الوقف ، والأقرب دفنها من غير غسل ، لأنّ غسل الميّت يفتقر إلى النيّة والكافر لا تصحّ منه نيّة القربة.
ثمّ طعن في الحديث الأوّل : بأنّ السند كلّه فطحيّة ، والحديث الثاني : بأنّ رجال زيديّة (٣).
وفيه : أنّ تضعيف مثل هاتين الروايتين مناف لما هو الحقّ ، وعليه المحقّق (٤) من أنّ كلّ ما قبله الأصحاب من الروايات فهو مقبول وإن ضعف سنده ، فكيف الظنّ بمثل هاتين الروايتين خصوصا الموثّقة منهما ، فإنّه لم ينقل من أحد ممّن تقدّم على المصنّف طرحهما والتصريح بخلافهما وإن استشعر ذلك
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٠٢ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :١٧٣.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٠٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٢٦.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٠٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٢٦.
(٤) المعتبر ١ : ٢٩.