إنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته» (١).
لكن ظاهر بعض الروايات عدم الكراهة ، كما عن المعتبر والذكرى (٢) التصريح بذلك.
كخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : «بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها» (٣).
ويقرب منه خبره (٤) الآخر.
وفي ذيل موثّقة إسحاق ، المتقدّمة (٥) قال : «ولا بأس أن يمشي بين يديها».
وفي خبر الحسين بن عثمان أنّ الصادق عليهالسلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء» (٦).
وفي جملة من الأخبار التفصيل بين جنازة المؤمن وغيره ، فلا يكره المشي أمام جنازة المؤمن ، ويكره في غيره.
ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال : «إن كان
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٩ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٩٣ ، والذكرى ١ : ٣٩١.
(٣) الكافي ٣ : ١٦٩ ـ ١٧٠ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٥) في ص ٣٦١ ، وفي التهذيب دون الكافي.
(٦) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٣ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٧.