مضاجعهم ، يرحمكم الله ، قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله» (١).
ومرسلة الصدوق ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «كرامة الميّت تعجيله» (٢).
ورواية السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل (٣) إلّا في قبره» (٤).
ورواية جابر ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال : «عجّل الميّت إلى قبره إلّا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها» (٥).
ورواية عيص عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ، قال : «إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله» (٦) الحديث.
(إلّا أن يكون حاله مشتبهة) بالموت وعدمه ، فلا يعجّل حينئذ ، بل يحرم ذلك قطعا ما لم يعلم موته (فيستبرأ) عند الاشتباه (بعلامات الموت) المفيدة للعلم.
وقد ذكورا للموت علائم كثيرة ، مثل : استرخاء رجليه ، وانفصال كفّيه ، و
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ / ١٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.
(٢) الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٧.
(٣) القائلة : الظهيرة. القيلولة : نومة نصف النهار. لسان العرب ١١ : ٥٧٧ «قيل».
(٤) الكافي ٣ : ١٣٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٠ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٥.
(٥) التهذيب ، ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٦.