الذي تشتّت فيه آراؤهم ، فلا مقتضي لصرف الرواية عن ظاهرها.
لكن يتوجّه عليه : قصورها عن المكافئة ، لا لمجرّد مخالفتها لفتوى الأصحاب واعتضاد معارضاتها بعملهم ، بل لضعف دلالتها على عدم استحباب الزائد ، لأنّ من الجائز ترك المستحبّ أحيانا في مقام عملهم لمقصد أهمّ ، فلا تعارض ما صرّح فيها باستحباب ما زاد.
مضافا إلى أنّ احتمال التقيّة في هذه الرواية أقوى من احتمال التقيّة في رواية يونس ، بل هذا الاحتمال في رواية يونس في غاية البعد ، لكونها ـ بحسب الظاهر ـ إخبارا عمّا وقع ، فيبعد صدورها تقيّة.
وأمّا هذه الرواية فهي في حدّ ذاتها يستشعر منها كونها معلولة ، ضرورة كفاية وصيّته من دون كتابة في خروج الصادق عليهالسلام من عهدتها ، وما ذكره عليهالسلام علّة لكتابته أشدّ إشعارا بذلك ، إذ العادة قاضية بتمكّن أولياء الميّت من تكفينه على وجه يشتبه عدد قطعات الكفن على عامّة الناس ، فكيف يخاف في مثل ذلك على الصادق عليهالسلام من أن يبدّل الوصيّة!؟
فالذي يغلب على الظنّ صدق ما شهد به المحقّق والعلّامة من كون ترك الزيادة مذهبا للعامّة ، فكانت الزيادة لديهم من مبتدعات الرفضة ، فأراد الإمام عليهالسلام بكتابته إظهار التبرّي عن عملهم ، لما فيه من المصالح ، كما كان يتّفق كثيرا مّا مثله في مكاتباتهم عليهمالسلام.
بل ربما يستشمّ ذلك من مبالغة الأئمّة عليهمالسلام في كثير من الأخبار في بيان أنّ العمامة والخرقة لا تعدّان من الكفن ، فإنّ من المحتمل قويّا إرادتهم بذلك توجيه مذهب الخاصّة ، ورفع التنافي بينه وبين ما يزعمه العامّة من كون ما زاد على