وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «نهى النبيّ صلىاللهعليهوآله أن تتبع جنازة بمجمرة» (١).
وخبر أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا تقربوا موتاكم النار» يعني الدخنة (٢).
وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام «وأكره أن يتبع بمجمرة» (٣).
وظاهر النهي في بعض هذه الروايات : الحرمة ، لكنّه محمول على الكراهة ، كما يشعر بها أغلبها حيث لا قائل بالحرمة ظاهرا ، بل عن جملة دعوى الإجماع على الكراهة.
ويدلّ على نفي الحرمة ـ مضافا إلى ما عرفت ـ مرسلة الصدوق ، المتقدّمة (٤).
بل يظهر من بعض الروايات استحبابه ، كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ ، وفيه عن ابن أبي حمزة ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الإستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٤) في ص ٢٧٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ / ٧٣٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.