وأن يوضع (مستقبل القبلة) كما عن أكثر الأصحاب (١) ، بل عن المشهور (٢).
وليكن على هيئة المحتضر بلا خلاف فيه ظاهر ، للأمر به مع بيان كيفيّته في غير واحد من الأخبار ، كرواية الكاهلي ومرسلة يونس ، المتقدّمتين (٣).
وحسنة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة» (٤).
وعن ظاهر بعض القدماء وصريح غير واحد من المتأخّرين وجوبه (٥) ، لظاهر الأمر في الأخبار المستفيضة.
وفيه ـ مع وهن ظهورها في الوجوب كما أشرنا إليه مرارا ـ أنّه يرفع اليد عنه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين ـ التي هي كالصريح في عدم الوجوب ـ قال :سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : «يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» (٦) وهي في غاية الظهور في إرادة عدم وجوب
__________________
(١) نسبه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٨٦ إلى أكثر الأصحاب.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٢.
(٣) في ص ١٧٣ و ١٧٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٥) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٥ ، وانظر : المبسوط ١ : ٧٧ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٢٨ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٤.
(٦) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.