برغوة السدر ، بل ولا القول بجواز الاجتزاء به عدا ما عن بعض (١) متأخّري المتأخّرين الذين لا يضرّ خلافهم في تحقّق الإجماع.
ومنها : رواية الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميّت ، فقال : «استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثمّ تليّن مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ، فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثمّ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه ثمّ ثنّ بشقّه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإيّاك والعنف ، واغسله غسلا ناعما ثمّ أضجعه على شقّه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمّ اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثمّ ردّه على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثمّ ردّه على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثمّ تحوّل إلى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثمّ ردّه إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثمّ اغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ثمّ ردّه إلى جانبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ، وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكفّ مع جنبه ظاهرة (٢) ، كلّما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثمّ
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٢٩ ، وانظر : مدارك الأحكام ٢ : ٨٢ ، والحدائق الناضرة ٣ : ٤٥٤.
(٢) في الكافي : «طاهرة».