بعد استفاضة نقل الإجماع عليه في كلا الفرعين ، وإنّما الإشكال في تحديد الجواز بثلاث سنين فيهما ، كما هو المشهور.
أمّا بالنسبة إلى الصبي : فيستفاد ذلك من رواية أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدّثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : «إلى ثلاث سنين» (١).
وضعفه ـ لو كان ـ منجبر بما عرفت.
وأمّا بالنسبة إلى الصبيّة : فلم يتّضح لنا مستندهم.
اللهمّ إلّا أن يدّعى أولويّتها بالمنع من الصبي بنظر العرف ، فيفهم حدّها من هذه الرواية بالأولويّة ، ولذا حدّدها المشهور (٢) أيضا بالثلاث ، فليتأمّل.
وعن المقنعة والمراسم جواز تغسيل الصبي مجرّدا إن كان ابن خمس سنين ، وإن كان أكثر ، غسّلته من فوق الثياب (٣).
والظاهر أنّ ما فيهما من الغسل من فوق الثياب مبنيّ على جوازه من الأجنبيّ ، فالتحديد حينئذ إنّما هو بالخمس.
ويدلّ على ذلك في الصبيّة : ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن في جامعه : في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : «إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٠ (باب حدّ الصبي ..) الحديث ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) في «ض ٧ ، ٨» زيادة : «فيها».
(٣) حكاه عنهما الشهيد في الذكرى ١ : ٣٠٧ ، وصاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، وانظر : المقنعة : ٨٧ ، والمراسم : ٥٠.