غير أنّ الافتاء بتحريم الزكاة بحجّة صيانة ماء وجه السائل فتوى على خلاف الكتاب والسنّة ، ولو كان ذلك موجباً للتحريم لصدر فيه نصّ عن رسول الله لكثرة الابتلاءبها.
أضف إلى ذلك انّه سبحانه يأمر باعطاء السائل وعدم نهره ، يقول سبحانه : ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ والَمحْرُومِ ) (١).
وقال سبحانه : ( وأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) (٢).
وقال سبحانه : ( واتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامى وَالمَسَاكِينَ وابْنَ السَّبِيلِ والسَّائِلِينَ وفي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ ) (٣) ، والآية مطلقة تعم مورد الزكاة وغيره لولم نقل بورودها فيها.
__________________
١ ـ المعارج : ٢٤ ـ ٢٥.
٢ ـ الضحى : ١٠.
٣ ـ البقرة : ١٧٧.