١ ـ انقضاء العدّة.
٢ ـ التوبة : وإذا وجد الشرطان حلّ نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم ، منهم : أبوبكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر واصحاب الرأي ، وروي عن ابن مسعود والبّراء بن عازب وعائشة : انّها لاتحلّ للزاني بحال ، ويحتمل انّهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا ، فأمّا تحريمها على الاطلاق فلايصحّ لقول الله تعالى : ( واحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ ... ) ، لأنّها محلّلة لغير الزاني فحلّت له كغيرها (١).
ثانياً : إنّ صيانة كرامة المرأة إنّما هو في تجويز الزواج لافي التحريم لأنّ الزواج ـ بعد الإثم ـ يغطّي الفاحشة التي صدرت منهما عن جهالة ، ويصير الفاعلان في المجتمع الإسلامي كزوجين شرعيّين يتعامل الناس معهما معاملة صحيحة وواقعية ، وأمّا إذا أفتينا بحرمة الزواج ، فالمرأة المخدوعة المحكومة بحكم العاطفة ربّما تلتحق بالغانيات إذا انتشر أمرها وظهر سرّها ، ورغب عنها كلّ شابّ غيور.
٣ ـ « قد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن الاستجداء والمسألة ، واعتمد الاباضية تلك الأحاديث الشريفة فمنعوا المسلم من إراقة ماء الوجه والتعرّض لمذلّة السؤال ، فإذا هانت عليه كرامته ، وذهب يسأل الناس الزكاة ، حرم منها عقاباً له على هذا الهوان ، وتعويداً له على الاستغناء عن الناس ، والاعتماد على الكفاح » (٢).
لاشك انّ السؤال والاستجداء حرام شرعاً ومكروه في بعض الموارد ،
__________________
١ ـ عبد الله بن قدامة : المغني ٧ / ٦٤ ـ ٦٥.
٢ ـ علي يحيى معمّر : الاباضية في موكب التاريخ ، الحلقة الاُولى ١١٦.