وبالجملة وإن
كان القول بالبطلان قويّاً ، لكن الحكم بوجوب القضاء مشكل ؛ لأنّه فرض جديد على
الأصحّ ، هذا الكلام في الكافر والمرتد.
وأما
المخالفون ؛ فقد مرّ أنّهم إذا استبصروا يسقط عنهم قضاء ما فعلوه صحيحاً عندهم عدا
الزكاة ، تفضّلاً من الله تعالى ، لا ما لم يفعلوه كذلك ، فيجب عليهم القضاء ؛
لعموم الأدلّة.
وأمّا كفّار
المسلمين ، كالخوارج والغلاة ، فقال في المدارك : يجب عليهم القضاء قطعاً ، وهو كما ذكره ؛ للعمومات ، ولعدم انصراف ما مرّ من الأخبار في الكافر إليهم.
ثمّ إنّ ههنا مسائل :
الأُولى
: لا يجب
التتابع في قضاء شهر رمضان على المشهور ، بل لم نقف على مخالف صريح ، وعن المسائل الناصرية
والخلاف والمختلف دعوى الإجماع عليه .
وربما يقال :
يظهر من إيجاب أبي الصلاح فوريّة القضاء أنّه يقول بوجوب التتابع ، فإنّه قال :
يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء بشيء من رمضان أن يبادر في أوّل أحوال الإمكان .
وكيف كان
فالمذهب عدم الوجوب ؛ للأصل ، وإطلاق الآية ، ومنع كون الأمر للفور ، وإطلاق الأخبار ، وخصوص كثير منها لا حاجة إلى ذكرها.
نعم المشهور
الاستحباب ؛ للمسارعة إلى الخير وسبب المغفرة ، ولخصوص صحيحة
__________________