لا كالمطلقة تسعا التي تحرم مؤبدا ، ولا كالرجعية التي لا يتوقف حلّها على شرط ، وأما قوله (فهو خاطب) مع ذكر التفصيل في العدة ، فهما حكمان مرتبان على إسلامه قبل تزويجها ، لأنه إما أن يكون إسلامه بعد خروجها عن العدة فيكون حينئذ خاطبا من الخطّاب ، وأما أن يكون فيها فلا تعتد منه ، وإنما العدة عليها لغيره ، فذكر حكم كل من الفردين المندرجين في إطلاق قوله : (فان رجع الى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج).
(المسألة الثالثة) لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة حاز المال كله ، إن انفرد ، وإلا فما يستحقه منه : إجماعا ـ بقسميه ـ وللمعتبرة المستفيضة التي منها ما رواه (الكليني) بإسناده عن أبي بصير : «قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون؟ فقال : إن أسلمت أمّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين : لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمّه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام» (١) ورواه الصدوق والشيخ أيضا بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله. وبإسناده عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال : «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان أسلم وقد قسم فلا ميراث له» (٢) وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق
__________________
(١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، حديث (٢).
(٢) المصدر الآنف للكافي ، حديث (٣ و ٤).