مانعية الكفر بعد تعارض مفهومي النصوص المصرحة بهما في صورة الاقتران والمتيقن خروجه منه هو الإسلام قبلها ، فيبقى الباقي مندرجا في العموم لأن الشبهة مفهومية ، والعموم محكّم فيها ، وليس المرجع ـ بعد تعارض المفهومين ـ عمومات المواريث حتى يقال : خرج منها الإسلام بعد القسمة فيبقى الباقي مندرجا فيها ، لتخصيصها قطعا بما دل على عدم إرث الكافر الشامل بعمومه أو إطلاقه لمن لم يسلم أو أسلم بعد موت المورث مطلقا خرج منه من أسلم قبل القسمة ، فيبقى الباقي تحت عموم الخاص.
وبعبارة أخرى : الخاص بعمومه بالنسبة الى أفراده المندرجة فيه ـ وان خرج بعضها ـ أخص مطلقا من العام ، وحينئذ فالمرجع في الأفراد المشكوكة منه هو عموم الخاص ، دون العام المخصص.
بقي هنا فروع
(الفرع الأول) لو تحقق الإسلام والقسمة وشك في السابق منهما : فان علم تأريخ أحدهما فواضح ، لأصالة تأخر المجهول عنه ، وأما ان جهل تأريخهما فلا يتمسك بعموم ما دل على مانعية الكفر ، لأن الشبهة حينئذ مصداقية ، وليس الشك في المراد ليتمسك بالعموم ، بل يرجع فيه الى عموم أدلة المواريث ، وان كانت الشبهة بالنسبة إليه أيضا مصداقية للشك في كونه مصداقا للخاص وعدمه ، إلا أن مرجع الشك حينئذ إلى مانعية الكفر وعدمها بعد انقسام الكفر الى ما هو مانع وما ليس بمانع ، والشك في مانعية الموجود كالشك في وجود المانع في كون الأصل عدمه ، بناء على كونه من الأصول العقلائية ، فيرجع الى عموم مقتضى الإرث حتى يتحقق المانع ، وأما بناء على أن مرجع أصل العدم الى استصحابه ، فيشكل جريانه في الأول ، لأنه لم يكن عدم مانعيته معلوما حتى يستصحب ، ولا يجدي استصحاب الحكم الظاهري من حرمانه للكفر المستصحب ظاهرا عند طروّ