على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث» (١) ورواهما الشيخ أيضا.
ومقتضاهما الانتقال إليه بالإرث من حين الموت ، فيكون الكفر المانع هو المستمر إلى القسمة دون غير المستمر ، فيكشف إسلامه قبلها عن تملكه من حين الموت كشفا حقيقيا ، لانكشاف فقد المانع حقيقة ، وليس هو من الشرط المتأخر كالإجازة في الفضولي حتى يكون الكشف حكميا ، أو من حين الإسلام ، وحينئذ فالنماء المتجدد بين الموت والإسلام يتبع العين في الانتقال اليه.
فمن الغريب ما في (الكشف) (والكفاية) ومحكي (الكنز) و (الإيضاح) : من التوقف فيه مما ذكر ومن حجب الكافر عن الأصل قبل أن يسلم ، فيملكه الورثة ملكا متزلزلا مستتبعا للنماء ، فلا يخرج عنهم بخروج الأصل وعدم جريان ملك المورث عليه ، فلا يكون ميراثا.
وأنت خبير بما فيه ، لما ذكرنا ، ولعدم حجب الكافر في الواقع بالفرض ، ولأن توريث المسلم يقتضي الانتقال اليه بموت المورّث فلو صار الى الورثة لزم انتقاله اليه من الوارث الحي ، وليس من الإرث في شيء ، بل تجري تبعية النماء للعين في الانتقال حتى على ما احتمل من بقاء التركة قبل الإسلام والقسمة على حكم مال الميت الى أن يتحقق أحدهما ، لعدم الفرق في ذلك بين الانتقال من حين الموت أو من حين الإسلام قبل القسمة أما لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له إجماعا ، ولعموم الأدلة وخصوص النصوص المتقدمة.
ويلحق به الإسلام المقارن للقسمة في عدم الإرث ، لعموم ما دل على
__________________
(١) المصدر الآنف للكافي ، حديث (٣ و ٤).