الإسلام أقوى ، ولولايته على الأب فعلى ولده بالأولوية ، أو بالجدّ مع فقد الأب لبقاء ولايته؟ أقوال أوجهها الثاني. والجدّ والجدّة من طرف الأم كالأم في اللحوق بهم في الإسلام ، أو أن لم تكن لهم ولاية لشرفية الإسلام وعلوه.
(المسألة الثانية) في المرتد. وهو من عدل عن الإسلام ـ وان كان تبعيا ـ الى الكفر. وهو : إما فطري أو ملّي.
(والأول) هو المتكون من مسلمين أو من أحدهما فالحمل محكوم بإسلامه. وعليه ينزل تعريف من عبّر بالمتولد منهما أو من أحدهما أي صار له ولدا لان مبدء نشوء الإنسان انعقاد نطفته. ولذا تدفن الذمية الحامل من المسلم في مقابر المسلمين ، مستدبرا بها القبلة رعاية لاستقبال حملها.
ولو لا الحكم بإسلام الحمل لم يكن وجه لدفنها بين المسلمين ولو للاستدبار بها لاستقباله ، وهو كاف للاستدلال به على الحكم بإسلامه ، وان لم يرد نص ـ كما قيل ـ على إسلام الحمل بخصوصه إلا أن ذلك مع حكاية الإجماع عليه في (المبسوط) (مرة) ونفى الخلاف عنه (أخرى) كاف في ذلك. ولو ولد كذلك ، بل ولو عدل أبواه أو المسلم منهما الى الكفر بعد الانعقاد وقبل الولادة أو بعدها وقبل البلوغ ، بقي على الإسلام التبعي حتى يبلغ فان عدل عند البلوغ كان مرتدا فطريا. ولو كان انعقاده في حال كفر الأبوين ثم أسلم ولو أحدهما ، تبعه الولد في الإسلام ، ولم يرتفع عنه حكمه. وان عدل المتبوع : فان بلغ وعدل عن الإسلام ، فهو مرتدّ ملّي لانعقاده حال كفر أبويه ، فالمدار فيه على الانعقاد مطلقا ، خلافا لكاشف اللثام ، فاعتبر فيه ـ مع ذلك ـ وصفه الإسلام بعد البلوغ ، ولم يكتف بمجرّد الإسلام التبعي في صدق الفطري عليه ما لم ينضم إليه الإسلام الحقيقي الاستقلالي بعد تنزيل عبارته في المبدء بالمتولد على ما يعم الحمل ، وإلا