وأعتق العبد كله إن أجاز الوارث ، وإلا فثلثه ، ولو زاد عليه انعتق من العبد ثلث ما يساوي المجموع منه ومن الزائد ، وان نقص عن الدين : فإن بقي منه ما يزيد على نصف العبد بطلت الوصية ، وان كان قدر النصف فما دون بحيث يملك العبد سدسه فما زاد ، صحت ، والبدأة بالدّين انما هي لتقديمه على الإرث ، فلا ينتظر الديّان في وفائه الى ما يحصل من السعي مع إمكان عدمه.
(المبحث الرابع)
في الموصى له ، وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) يشترط في الموصى له : الوجود ، فلا تصح الوصية للمعدوم ، كما لو أوصى للميت أو لمن تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من ولد فلان ، أو لمن ظنّ وجوده فبان عدمه حين الوصية ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ـ كما قيل ـ بل عن (التذكرة ونهج الحق): الإجماع عليه (١) وهو الحجة ، سيما بعد اعتضاده ـ بما عرفت من عدم الخلاف فيه ـ مضافا الى الأصل بعد انصراف إطلاقات الوصية إلى الموجود والى عدم قابلية المعدوم للتملك لأن التمليك الذي معناه الإدخال في ملك الغير لا بد فيه من وجود للغير حتى يدخل في ملكه ، فإن النسبة لا تتحقق
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ونهج الحق كلاهما من تأليف العلامة الحلي قدس سره. قال في (التذكرة ج ٢) كتاب الوصية ، الفصل الثالث الموصى له طبع إيران حجري : «الوصية إن كانت بجهة عامة فالشرط فيها أن لا تكون جهة معصية .. وإن كانت لمعيّن فشرطه أن نتصور فيه الملك ، وإنما يتحقق هذا الشرط لو كان الموصى له موجودا ، فلو أوصى للمعدوم لم تصح وصيته إجماعا».