العاجز كذلك في الابتداء فضلا عن الاستدامة.
وان كان الامتناع من أحدهما استبدل به من ينوب عنه منضما الى صاحبه ، فلا يستقل كما لو مات صاحبه لعدم الخروج بالعجز المذكور عن أهلية الولاية وهذا هو الفارق بينه وبين موته أو فسقه ، ونحوهما ، لعدم انتفاء الولاية في الأول وانتفائها في الثاني.
نعم لو ألحقنا الاختلاف بينهما مع تعذر التوافق بالفسق والجنون في الخروج عن أهلية الولاية ـ كما يظهر من جدنا في (المصابيح) اتحد الحكم فيهما ، وجرى الخلاف السابق هنا أيضا لاتحاد المدرك ، والله العالم.
(الخامسة) الوصي أمين فلا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط ، ولو بمخالفة الوصية ، فيضمن باليد لو تلف ، فضلا عما لو أتلفه ، لعموم (على اليد) بعد خروج يده عن الأمانة بذلك.
مضافا الى أخبار (منها) : خبر زيد النرسي ـ الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير ـ : «عن علي بن مزيد أو فرقد صاحب السابري قال أوصى إليّ رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك ، فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة؟ فقالوا :
تصدق بها عنه ـ إلى أن قال ـ فلقيت جعفر بن محمد (ع) في الحجر ، فقلت له : رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها فقال (ع) ما صنعت؟ قلت : تصدّقت بها ، قال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (١)
__________________
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٣٧ من أحكامها : أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيّرها فهو ضامن حديث (٢).