للتقية ـ كما ذهب اليه كثيرون منهم ، وكيف كان ، فهذه العبارة المجملة لا تكاد تعارض ما تقدم من الأدلة الواضحة» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه» (١).
وهو كلام متين في غاية القوة والمتانة ، (والاحتجاج) للصدوق بالأقربية لأن الأبوين يشاركان الولد المقدم في الدرجة على ولد الولد (يضعفه) أن الأقربية إنما تمنع مع الاتحاد في الصنف والاختلاف في الدرجة ، لا مع الاختلاف فيه كالأبوين مع الأولاد ـ الذي قد عرفت فيما تقدم ـ أنهما صنفان.
(المسألة الثانية) ولد الولد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ يرث نصيب من يتقرب به الى الميت ، فلابن البنت ثلث المال نصيب أمه ، ولبنت الابن الثلثان نصيب أبيها.
للإجماع المحكي صريحا في (الغنية) (وكنز العرفان) المعتضد بالشهرة بقسميها ، بل في (الرياض) : عليه عامة من تأخر ، بل عن (الإيضاح) و (غاية المراد) : نسبته الى فتوى الأصحاب.
ولظهور الأخبار المتقدمة في كون القيام مقامهم وتنزيلهم منزلتهم في أصل الإرث وكيفيته ، لا حصول الأول منهما ، كيف ولو كان المراد من المنزلة إثبات أصل التوارث لا الكيفية لا اكتفي في النصوص بذكر أولاد الأولاد ، واستغني عن ذكر التفصيل الذي يكون حينئذ تطويلا لا حاجة إليه مضافا الى ما في ذيل (خبر سماعة) المتقدم المصرح بأن ولد البنين
__________________
(١) راجع هذه العبارة المفصلة من (المصابيح) في كتاب الفرائض أخريات) (مصباح) : قال الصدوق في الفقيه : «أربعة لا يرث معهم الا زوج ..».