أو أخماسا ـ كما تقدم ـ (١).
ولو اجتمع معهم الزوج أو الزوجة ، كان لكل منهما نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن. كل ذلك مدلول عليه بالنص والإجماع.
(تكملة) (٢) في بيان من ينقص منه ، ومن يرد عليه. فاعلم إن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت والأخوات من الأب ، وفي دخوله على الأب وعدمه؟ قولان : ذهب الى الأول المحقق في الشرائع والنافع والشهيد في اللمعة والعلامة في جملة من كتبه بناء منهم على أن الضابط دخول النقص على من له فرض واحد يرث به ـ تارة ـ وبالقرابة ـ أخرى ـ كالبنت ـ مثلا ـ فان فرضها النصف مع عدم الابن ومعه ترث بالقرابة وكذا البنات والأخت والأخوات مع عدم الأخ.
ومن له فرضان بحيث لو أزيل عن فرضه الأعلى سقط إلى الأدنى كالزوج والزوجة والأم وكلالتها لا يدخل عليه النقص ، وحيث كان الأب له فرض واحد ـ وهو السدس مع الولد ـ لا ينقص عنه ، ومع عدمه انما يرث بالقرابة كان داخلا في ضابطة : من يدخل النقص عليه.
وهو ليس بجيد ـ لا لما ذكره في (الروضة) حيث قال : «إن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس
__________________
ـ (١٥ من الأصل) وللأب واحد ، فيجتمع له (٥ من الأصل) وليس للأم رد.
(١) هذا في صورة ما إذا كان مع البنتين أحد الأبوين خاصة ، فللبنتين ثلثان بالفرض أى (٢٠ من ٣٠ مثلا) ولأحد الأبوين سدس أي (٥ من الأصل) والباقي (وهو ٥) يوزع على البنتين والأب أخماسا : (٤) الى البنتين وواحد إلى الأب.
(٢) الظاهر أن هذا الموضوع هو ثاني المقاصد الثلاثة.
![بلغة الفقيّة [ ج ٤ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1699_bolghat-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
