في صحيح أبي بكر الحضرمي على ما رواه المشايخ الثلاثة ، ففي (الكافي) بإسناده عن أبي بكر : «عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام : بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام» (١) وفي (التهذيب) رواه هكذا قال : «ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع الى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الإسلام (٢) وفي (الفقيه) مثله.
وهو صريح في بينونة الزوجة ، وأنها تعتدّ منه عدّة المطلقة ، وفي قبول توبته ان تاب وكون الإرث منه بعد الموت لا من حين الارتداد ، ولذلك تحمل على خصوص الملّي.
نعم يبقى الكلام في وجه الشبه بالمطلقة ثلاثا في طريقي الشيخ والصدوق وفي أن مفادها ـ عليهما ـ عدم الأولوية لقوله فيها : «فهو خاطب» فان حمل على ما بعد العدة ، فلا معنى للتفصيل فيها بين العدة له أو لغيره ، وان كان في العدة فلا معنى لكونه خاطبا مع فرض كونه أولى وأحق بها من غيره.
فنقول : وجه الشبه اشتراكهما في إمكان التزويج وتوقفه على شرط ، وان اختلف فهو هنا الرجوع الى الإسلام ، وهناك أن تنكح زوجا غيره
__________________
(١) راجع منه كتاب المواريث ، باب ميراث المرتد عن الإسلام حديث (٣).
(٢) كتاب الفرائض والمواريث باب ٤٠ ميراث المرتد حديث (١).