ولو اعترف به بعده ، ففي العود ودخوله معهم نظر : من أنه كالاعتراف المتأخر عن الوقف بعد اللّعان في كونه إقرارا في حق الغير ، ومن أن المتيقن خروجه ما دام لم يعترف به ، وبعده يجري عليه حكمه السابق على اللّعان ، سيما لو قلنا بكون الوقف على العنوان وان كان خاصا ولذا يدخل معهم من يولد بعدهم ، بل وعليه يجري أيضا مثله على بعد لو تأخّر الاعتراف عن الوقف بعد اللّعان.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف الى غير هذا النحو من الولد الملحق به بالاعتراف. هذا وحكم الوصية للأولاد حكم الوقف عليهم في ذلك.
ثم ان في ثبوت التوارث بينه وبين أقارب أبيه وعدمه؟ خلافا يأتي في محله.
(الثاني) من ملحقات موانع الإرث : الغيبة المنقطعة ، وهي التي انقطعت آثاره ، واخباره بحيث لا يدرى : أحي هو أم ميت ، فيتربص بماله بلا خلاف في وجوب أصل التربص ، بل الإجماع ـ بقسميه ـ عليه وان وقع الخلاف في مدته.
فالمشهور ـ كما قيل ـ التربص به الى أن يعلم موته ببينة أو بخبر محفوف بما يفيده أو مضى زمان من ولادته لا يعيش أزيد منه عادة ، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأمصار ، فيحكم به لورثته الموجودين حين الحكم ، إلا إذا قامت البينة على موته قبله ، فللوارث حين الموت إذ العبرة بزمان المعلوم لا بزمان العلم.
للأصل المقرر بوجوه بعد تضعيف ما يتوهم الخروج به عن مقتضاه ولصحيحة هشام بن سالم قال : «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (ع) وأنا جالس ، فقال : انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ، ففقدناه وبقي من أجره شيء ـ وفي التهذيب : ولا نعرف له وارثا ـ؟ قال : فاطلبوه