أو يرث بهما معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه ، فلا يختص الرد بمن يدخل النقص عليه ، ولذا يرد على الأم ، وكذا كلالتها مع عدم دخول النقص عليهن.
(بقي هنا مسائل الأولى) (١)
ولد الولد يقوم مقام أبيه أو أمه عند فقده أو فقد من هو في درجة أحدهما ، سواء وجد الأبوان أو أحدهما أو لم يوجد ، فينفرد بالمال لو انفرد ، ويقاسم الأبوين أو أحدهما مع وجوده أو وجودهما ، فلو خلّف مع الأبوين أو أحدهما ولد الولد ـ وان سفل ـ كان لكل من الأبوين السدس والباقي لولد الولد ـ ذكرا كان أو أنثى ـ بلا خلاف أجد في ذلك ، إلا ما يحكى عن (الصدوق) ، فخص المال بالأبوين ، ولم يشارك معهما أولاد الأولاد حيث قال رحمه الله في (الفقيه) : «أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الابن والابنه ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فاذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة ابنة ، فالمال للأبوين : للأم الثلث وللأب الثلثان ، لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام» (٢) وعن (المقنع) : «فان ترك ابن ابن وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان وسقط ابن الابن» (٣) ويدل على المختار ـ بعد الإجماع بقسميه وشذوذ المخالف بل عن بعض إنه مسبوق بالإجماع وملحوق به ـ النصوص المستفيضة التي هي بين ظاهرة ومصرحة بذلك.
__________________
(١) ومن هنا الشروع في ثالث المقاصد ـ على الظاهر ـ
(٢) الجزء الرابع من الكتاب طبع النجف ، باب ١٤١ ميراث الأبوين مع ولد الولد.
(٣) المقنع للصدوق ـ أيضا ـ طبع ضمن الجوامع الفقهية في إيران.