لأصالة عدم وجود الحاجب عند أخذ فرضها ، من غير فرق بين الغرقى وغيرهم في الحجب ، وان كان فرض موت كل منهم يستدعي حياة الآخر إلا أن ذلك حكمهم من حيث الإرث ، فلا يقاس به الحجب.
(المقدمة الرابعة)
في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها
وهي ستة : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفه ونصف نصفه.
وأهلها خمسة عشر : (النصف) لأربعة : البنت الواحدة مع عدم الولد الذكر (١) والأخت للأبوين ، أو للأب خاصة كذلك (٢) والزوج مع عدم الولد لها ـ وان نزل (٣).
(والربع) لاثنين : الزوج مع الولد لها وان نزل (٤) ، والزوجة وان تعددت مع عدمه له كذلك (٥).
(والثمن) للزوجة وان تعددت مع الولد له وان نزل (٦) (والثلثان) لثلاثة البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر (٧) والأختين
__________________
(١) لقوله تعالى «وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ».
(٢) أي مع عدم الولد الذكر لقوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» والأخت بإطلاقها تشمل النوعين.
(٣) أي مع عدم الولد لزوجته ، لقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ».
(٤) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ».
(٥) لقوله تعالى «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ».
(٦) لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ».
(٧) لقوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ».
![بلغة الفقيّة [ ج ٤ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1699_bolghat-alfaqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
