أخوات : إجماعا بقسميه ـ على الحجب بذلك ، والنصوص به مستفيضة بل متواترة معنى كاستفاضتها على عدمه بدونه ، بل الضرورة قائمة عليه.
فما عن ابن عباس : من عدم الاكتفاء بالأخوين نظرا الى ظاهر الأخوة في الآية بناء على أن أقل الجمع ثلاثة ، فمع إمكان إنكار ذلك لشيوع استعمال الجمع في الجمع اللغوي ـ لا يلتفت اليه بعد الإجماع ـ بل الضرورة والنصوص المستفيضة ـ على خلافه. نعم لا دلالة في الآية على الاكتفاء بالنساء ، وان كن أربعا إلا أنه مستفاد من النص والإجماع المستفيضين وأما الاكتفاء بالأخ والأختين ، فمع عدم القول بالفصل بينه وبين الأربع يمكن استفادته من التعليل في الحسن بقوله : «إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين (١) مضافا إلى التصريح به فيما رواه في (الوسائل) عن أبي العباس قال : «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول :
لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ..» (٢)
الخبر. وما عن (فقه الرضا (ع) : «فان ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب» (٣) وما في (الفقيه) بطريقه الحسن الى العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) «.. ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الأم ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم
__________________
(١) فقرة من رواية مفصلة عن أبي العباس ـ ولعله البقباق ـ عن أبي عبد الله (ع) : ذكرت في الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث باب ١١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث (٧).
(٣) راجع منه : أوائل باب الفرائض والمواريث. طبع إيران حجري.