وان كانت امرأة استتيبت؟ فان لم تتب حبست مخلدة وضربت أوقات الصلوات ، لقول الصادق (ع) في مرسل الحسن ب :
«والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت ورجعت ، وإلا خلّدت السجن وضيق عليها في حبسها» (١) وقول الباقر في خبر غياث بن إبراهيم : «لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات» (٢) الخبر ولا تقسم تركتها حتى تموت لاحتمال توبتها.
وأما الملي ، فيستتاب وان وقع الخلاف في مدة الاستتابة فإن تاب وإلا قتل نصا وإجماعا ، ولا يقسم ماله حتى يموت ، وان التحق بدار الحرب استصحابا لبقاء ملكه والأصل عدم انتقال مال الحي في حياته الا بدليل كالمرتد الفطري ، خلافا لمحكي (النهاية والمهذب) فيورث ان كان حيا لصيرورته بوجوب القتل كالفطري ، وهو ضعيف. وقد رجع عنه الشيخ كما حكيت حكايته عن الحلي ، وتعتد زوجته عدة الطّلاق من حين اختلاف دينهما ، فان عاد قبل خروجها من العدّة فهو أحق بها بل هي زوجته ، وان خرجت من العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها. و (في كشف اللثام) في شرح قول مصنفه (ولا تقسم تركته) إلخ قال : «قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه» انتهى.
قلت : وهو كذلك ، ويدل عليه ـ مع ذلك ـ قول الصادق (ع)
__________________
ـ لها ـ في كتاب الحدود من كتب الأخبار ـ باب مستقل بعنوان : (من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب).
(١) كتاب الحدود من الكافي للكليني باب حد المرتد ، حديث (٣).
(٢) هذا النص ذكر في كتاب الحدود من الوسائل ، باب أن المرأة المرتدة لا تقتل حديث (١) بإسناده عن حماد عن أبي عبد الله (ع) فلاحظ.