والقول بمضمونها بالشذوذ ، فهي مع ضعف سندها ـ كما في المصابيح ـ (١) متروكة الظاهر ، لشمول إطلاقها ما لو كان معهم مسلم ، ولم يقل به أحد ـ محمولة على التقية لموافقتها مذهب العامة كما قيل.
ثم ان الفطري منهما : إن كان رجلا يقتل بمجرد ارتداده ، ولا يستتاب وتقسم أمواله بين ورثته في حياته ، وتبين زوجته منه كذلك وتعتد عدة الوفاة وان لم يقتل ، تنزيلا له منزلة المعدوم ، لوجوب قتله ، للإجماع ـ بقسميه ـ والمستفيضة الدالة عليه (٢) وفي قبول توبته فيما بينه وبين الله عن غير الأحكام المذكورة؟ خلاف ، والأظهر القبول (٣) وتفصيله موكول الى محل آخر.
__________________
(١) راجع تحقيق المسألة وتفنيد الرواية في أول كتاب الإرث من (المصابيح) للسيد بحر العلوم ـ قدس سره ـ تحت عنوان (مصباح :
الكفر يمنع الإرث) والرواية التي أشار إليها سيدنا المصنف ـ قدس سره ـ هي ما رواها الصدوق في (الفقيه) : باب ١٧١ ميراث أهل الملل ، حديث (١٤) هكذا : «وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله (ع) نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات؟ قال :
ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات؟ قال : ميراثه لولده المسلمين».
(٢) إشارة إلى صحيحة محمد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد؟ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده» ونحوها غيرها.
راجع : كتاب الحدود ، حد المرتد من كتب الأخبار كالكافي وغيره.
(٣) كما عليه صحاح الروايات عن أهل البيت (ع) وقد عقد ـ