ثم كفر وأشرك لا يستتاب» (١) ومرفوعة عثمان بن عيسى : وتوقيع علي عليه السلام لعامله : «أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه» (٢) وغيرها من الأخبار المستفيضة ـ من تعارض العامين من وجه ، والترجيح للمستفيضة من وجوه عديدة.
وأغرب من ذلك تعريفه للفطري في الحدود بمن لم يحكم بكفره قط مع أنه في المواريث حكم بدخول من أسلم أحد أبويه ـ وهو طفل ـ في المرتد الفطري ، مع أنه محكوم بكفره تبعا لكفر أحد أبويه قبل إسلامه وهل ذلك إلا تناف بين دعوييه؟
(الثاني) الملي وهو من عدل عن الإسلام المتجدد الحقيقي كمن أسلم عن كفر حقيقي ، ثم عدل عنه الى الكفر : (والتبعي) كمن أسلم أحد أبويه بعد ولادته المحكوم بإسلامه تبعا ، ثم بلغ مظهرا للكفر ، فإنه ملّي أيضا ـ على الأصح كما عرفت.
هذا ولبسط الكلام في هذه المسألة محل آخر. وانما المقصود بالبيان هنا هو : ان المرتد بقسميه ـ الملي والفطري ـ لا يرث من المسلم ولا يرث منه الكافر ، بل ميراثه للوارث المسلم ، ان كان ، وإلا فللإمام عليه السلام اتفاقا في الأول ، وعلى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعله كذلك في الثاني أيضا ، لتحرمه بالإسلام ولذا لا يسترق ، ولا يصح نكاحه لمسلمة ولا كافرة ـ كما قيل ـ وان نسب الخلاف فيه الى ظاهر الصدوق ، لرواية تضمنت : أن ميراثه لولده النصارى ، إلا أنها مرمية هي
__________________
(١) في الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات : باب ١ من أبواب حد المرتد حديث (٦).
(٢) المصدر الآنف من الوسائل باب ٢٥ حديث (٥).