الطرفين ، للفطرة وعلوّ الإسلام ، مع صدق الولد لغة وعرفا (١) وان لم يلحق بهما شرعا في النسب.
وأما المتولد من الكافرين فكذلك كافر بصورة الثلاثة حتى المتولد عن الزنا منهما ، وان لم يلحق بهما في النسب لكفاية صدق التولد منهما لغة وعرفا أيضا مع احتمال إسلامه ، للفطرة وعدم التبعية لعدم النسب شرعا ، والأصل عدمها.
وأما المتولد من المختلفين ، فيتبع أشرف الأبوين إن كان الحل منهما أو من طرف المسلم ، ولو كان عن زنا منه وحلّ من الكافر ، ففي تبعيته للكافر للحوقه به في النسب ، وعدمه في المسلم ، أو للمسلم للفطرة وعلو الإسلام وصدق الولد حقيقة مع الشك في جريان التبعية هنا ـ ولو للشك في شمول الإجماع له ـ مع أن الأصل عدم التبعية؟ وجهان : لعل الأقرب هو الأخير ومنه يظهر بالأولوية لحوقه بأشرف الأبوين لو كان الزنا من الطرفين.
ولو بلغ ولد الكافر مجنونا لم يرتفع حكم التبعية ، ولو بلغ عاقلا في فسحة النظر ، فهو مستصحب الحكم الى أن يظهر الإسلام ، والقصور إنما يرفع المؤاخذة ، ولو كان لولد الكافر جد مسلم ، ففي لحوقه بالأب لأن التبعية بالقرابة ، وهو أقرب ، أو بالجد مطلقا لاشتراكهما في القرابة وشرفية
__________________
(١) بل وشرعا أيضا ، أما العرف واللغة ، فلأن المراد من الولدية ـ فيهما ـ هو التكون والخلقة من ماء الرجل وفي رحم المرأة وهذا المعنى متوفر هنا ، وأما الشرع ، فلعدم ورود ما ينفي الولدية واقعا من الأدلة وأن معنى الحديث المستفيض النقل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» هو بيان الحكم الظاهري لا الواقعي. فعدم الإلحاق في النسب ـ كما في المتن ـ لعله يقصد عدم ترتب الآثار الشرعية من التوارث ، لا نفي الصلة الواقعية.