أصول الدين أو فروعه.
(المطلب الثالث) في كفر أطفال الكفار. فنقول : ولد الكافر يتبع أبويه في الكفر والنجاسة ، إجماعا مصرحا به في كلام جماعة ، وهو الحجة ، مضافا الى صحيح ابن سنان : «عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال : كفار والله أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مدخل آبائهم» (١) وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد (ع) : «عن أبيه قال قال علي (ع) : أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة» (٢) وفي حديث : «فأما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم وهو قول الله عز وجل (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) (٣) كما أن أولاد المسلمين مضافا الى الفطرة يتبعون آبائهم في الإسلام.
وتنقيح المسألة بنحو الإجمال : هو أن الأبوين : إما أن يكونا مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ، وعلى التقادير : إما أن يكون التولد عن نكاح محلل من الطرفين ، أو محرّم منهما ، أو مختلفا فيهما بأن يكون عن زنا من أحد الجانبين.
أما المتولد من المسلمين فمسلم بصورة الثلاثة ، وان كان عن زنا من
__________________
(١) الوافي ج ٣ ص ١٠٠. والحنث ـ بالكسر ـ : الإثم والذم ، والمقصود من قوله (ع) : «قبل أن يبلغوا الحنث» أى دور المعصية والطاعة ووضع القلم.
(٢) المصدر الآنف الذكر من الوافي.
(٣) المصدر الآنف من الوافي وهي مرسلة الكافي. والآية ٢١ من سورة الطور.