الصفحه ٢٩٩ :
__________________
(١) ولقد لاحظنا من خلال مراجعتنا الكتب اللغوية كالصحاح والمصباح واللسان والقاموس
وشرحه والمجمع والنهاية
الصفحه ٢٥٣ : ورث من ماله ولا يرث من ديته» (٦) والصحيح :
__________________
بإسناده عن العلا بن
الفضيل عن أبي
الصفحه ٣٠١ :
وبإسناده عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (ع) : «ان الرجل إذا ترك سيفا
وسلاحا
الصفحه ٢٧٦ : بدونه ، بل الضرورة قائمة عليه.
فما عن ابن
عباس : من عدم الاكتفاء بالأخوين نظرا الى ظاهر الأخوة في
الصفحه ١٧٤ :
قلت الأظهر ما
عليه الأكثر : من عدم وجوب القبول مطلقا ، للأصل ولا يخرج عنه بصحيح علي بن الريان
الصفحه ٢٧٩ : خلاف
معتد به ، للأصل ، وعدم انسباقه من الأخوة إلى الفهم ، ولما تضمنه صدر خبر العلاء
بن الفضيل المتقدم
الصفحه ١٨٣ : ـ كما هي مدرجة في كتب
العقائد. وقد لا يستلزم إنكار ذلك ترتب الآثار الشرعية المذكورة ظاهرا : من
النجاسة
الصفحه ٤٦ : والممكن ، أو من
حيث التقدم والتأخر ، وغير ذلك من موارد الاختلاف (عن كتب المنطق).
(٢) الجلاهق ـ بضم أوله
الصفحه ٣١٩ : وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله
وراحلته وكسوته لأكبر ولده» (٢) بناء على ما ذكره في صدر كتابه : من أنه لا يذكر
الصفحه ١٣٦ :
فمنعوا من الوصية للوارث ، تمسكا بما رووه عنه (ص) أنه قال : «لا وصية
للوارث» (١).
واختلفوا في
الصفحه ١٤٦ : ء الله» (١) و (منها) الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب : «قال كتب رجل الى الفقيه
الصفحه ٢٠٦ : ، وهم زهاء اثني عشر ألفا ،
وكانوا من أهل العبادة ، ولكل من هذه الفرق فروع وأتباع وعقائد فصلتها كتب الفرق
الصفحه ٣٠٠ :
من الورثة ، ويندرج فيه من يحبى من تركته (الرابع) فيما يحبى به من أعيان
التركة (الخامس) في بعض
الصفحه ١٣٨ :
(إِنَّما يَنْهاكُمُ
اللهُ) إلخ (٢) مضافا إلى أن الحربي هو المتيقن من قوله (مَنْ حَادَّ اللهَ) وقوله
الصفحه ٣١٦ : ، وربما يطلق هذا العنوان على غير أولئك من فرق الشيعة.
تراجع : كتب الفرق والمقالات في تفصيل ذلك.