والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة (١) فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الرّبح (٢) بل تلف كلٍّ على صاحبه.
ولا يكفي في الاستقرار قسمة الرّبح فقط مع عدم الفسخ (٣) بل ولا قسمة الكلّ كذلك (*) (٤) ولا بالفسخ مع عدم القسمة (٥). فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق ، فيكون الرّبح مشتركاً والتلف والخسران عليهما ، ويتمّ رأس المال بالرّبح.
نعم ، لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة ، فهل تستقرّ الملكيّة أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل
______________________________________________________
ومن هنا فلا حاجة في الحكم إلى الدليل الخاص ، إذ يكفي فيه كونه مقتضى عقد المضاربة بحدّ ذاته.
(١) بلا خلاف فيه ، بل يظهر من بعض الكلمات دعوى الإجماع عليه. ويقتضيه إنهاء العقد ، وتسلّط كل على ما يختص به.
(٢) لانتهاء العقد ، ووقوع التلف على أمر غير متعلق للعقد بالفعل ، فيختص الخسران بمالكه.
(٣) لعدم ارتفاع عقد المضاربة ، فيبقى حكمه ، اعني جبر الخسارة بالرّبح ، سواء تحققت قسمة الرّبح أم لم تتحقق.
(٤) بان يرجع الأصل إلى المالك ويكون الرّبح بينهما على ما اتفقا عليه. إلّا ان الالتزام بذلك مشكل جدّاً ، حيث ان الفسخ لا يتوقف على اللفظ ، بل يحقق بالفعل أيضاً. ومن أظهر مصاديقه إعطاء العامل للمالك رأس ماله مع حصّته من الرّبح وأخذه هو حصّته منه أيضاً ، فإنه فسخ فعلي وإنهاء لعقد المضاربة. ومعه فلا وجه لجبران الخسارة بالرّبح السابق.
(٥) لعدم وصول رأس المال معه إلى مالكه ، فيكون الخسران محسوباً من الرّبح لا محالة.
__________________
(*) الظاهر أنها فسخ فعلي ، فلا يكون التلف بعدها محسوباً من الربح.