[٣٤٩٢] مسألة ١٣ : إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه وادّعى الآخر أنه اشتراه بالشركة ، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين ، لأنه أعرف بنيته (١). كما أنه كذلك لو ادّعى أنه اشتراه بالشركة ، وقال الآخر أنه اشتراه لنفسه ، فإنه يقدم قوله أيضاً ، لأنه أعرف ، ولأنه أمين (٢).
______________________________________________________
(١) بل لظهور إطلاق البيع والعقد وبطبعه الأوّلي في كونه للعاقد نفسه ، وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مئونة زائدة. ومن هنا فعلى مدّعيه الإثبات ، وإلّا فالأصل عدمه.
(٢) بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول قول الوكيل فيما هو وكيل فيه ، ودخوله تحت قاعدة : «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» التي أُرسلت في كلماتهم إرسال المسلّمات.
نعم ، لو ادّعى الشريك كذبه في ذلك كان له إحلافه ، على ما تقتضيه قواعد الدعوى.
والحمد لله أوّلاً وآخراً
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٣١ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1651_altanqih-fi-sharh-alorva-31%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
