القبض يكون المقبوض باقياً على ملك المشتري (*) (١) فله الرجوع به. ومع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأُولى ، وعلى البائع في الثانية.
[٣٦٣١] مسألة ١٦ : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات ، فالحوالة صحيحة ، لوقوعها في حال اشتغال ذمّة المشتري بالثمن ، فيكون كما لو تصرّف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثمّ حصل
______________________________________________________
إذن فالصحيح في وجه البطلان أن يقال : إنّ هذه الحوالة بعد ظهور عدم اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل تكون من الحوالة على البريء قهراً ، فتتوقّف صحّتها على قبول المحال عليه ورضاه لا محالة ، إذ لا سلطنة للمحيل في إشغال ذمّة المحال عليه البريء للمحتال من غير رضاه.
ومن هنا فحيث إنّ المفروض في المقام عدم رضاه ، فلا محيص عن الحكم ببطلانها ، فإنّ أداءه للمال المحال به إنما كان لأجل اعتقاد كونه مديناً للمحيل وملزماً بالأداء شرعاً ، ولم يكن من جهة قبوله للحوالة بحدّ ذاتها.
وبعبارة اخرى : إنّ قبوله متفرّع على اعتقاده اشتغال ذمّته فلا ينفع شيئاً ، باعتبار أنّ المطلوب في الحوالة على البريء القبول الذي يتفرع عليه اشتغال الذمّة.
والحاصل أنّ المشتري لما لم يكن يقبل الحوالة بعنوانها ويرضى باشتغال ذمّته وهو بريء ، تعيّن الحكم بفسادها.
(١) وهو إنما يتمّ فيما إذا لم تكن الحوالة على البريء ، وإلّا فالمقبوض باقٍ على ملكه يرجع له على البائع إن كانت العين موجودة ، وإلّا تخيّر في الرجوع على كلّ من البائع والمشتري.
أمّا الأوّل : فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية ، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية.
__________________
(*) هذا في غير ما إذا أحال المشتري البائع على البريء. وأما فيه فالمقبوض باقٍ على ملك البريء فله الرجوع به ، ومع تلفه جاز له الرجوع على المحيل وعلى المحتال ، فإنْ رجع على المحيل جاز له الرجوع على المحتال.